مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الأول — واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه
المادة 10
يجب أن تحدد الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة، اللتان توقع عليهما الأطراف المعنية قانونا، على الخصوص، ما يأتي :
طبيعة الأعمال الواجب القيام بها وحجمها، دورية المهمة أو مدتها، مبلغ مقابل الأتعاب الإجمالي، مبالغ التسبيقات على مقابل الأتعاب المدفوعة في بداية إنجاز الأعمال وأثنائه،
- شروط التعاون العامة بين الأطراف.