هذا النص

مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية

مرسوم رئاسي رقم 96-117

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.