مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 8
تتكوّن مديرية الإدارة العامة من :
المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل.