مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 7
تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه تضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية، وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به،
- تحضر مشروع الميزانية وتسير الاعتمادات المخصصة.