مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 6
يساعد رئيس المجلس الأعلى للشباب زيادة على الهياكل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، مدير دراسات يساعده مكلّفان (2) بالدراسات . والتلخيص يعين المكلفون بالدراسات والتلخيص عن طريق التفويض، تبعا للإجراءات المعمول بها، بمقرر يتخذه رئيس المجلس الأعلى للشباب الذي يحدد المهام التي يكلفهم بها.