مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 5
توضع كل مديرية دراسات تحت سلطة مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات.