مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 3
تكلف الأمانة العامة، التي يسيرها أمين عام، بتنشيط أعمال الهياكل وتنسيقها والسهر على تطبيق برنامج عمل المجلس الأعلى للشباب.
وفي هذا الإطار تكلّف بالاتصال مع مديريات الدراسات ومديرية الإدارة العامة بدعم عمل المجلس الأعلى للشباب، لا سيما في مجال ما يأتي:
- ترقية الأعمال ومتابعتها وتقويمها، التنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات والشركاء المعنيين
- الإدارة والتسيير.