مرسوم رئاسي رقم 96-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
المادة 2
تشتمل إدارة المجلس الأعلى للشباب الموضوعة تحت سلطة رئيسه الذي يساعده أمين عام، على ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الأمانة العامة
- أربع (4) مديريات دراسات
- مديرية الإدارة العامة.