الباب الأول — أحكام عامة
المادة 9
إن أعضاء المجلس، مهما يكن القانون الأساسي الذي كان يسري عليهم وقت انتخابهم أعضاء في هذا المجلس، يظلون مرتبطين إداريا وقانونيا بمؤسساتهم أو هيئاتهم الأصلية.
وبهذه الصفة، يستفيدون ضمان منصب عملهم أو وظيفتهم عند الاقتضاء، كما يستفيدون مجمل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفية تكفّل المجلس بالغيابات المبررة، عند الاقتضاء، بالتشاور بين الهيئة المشغلة والمجلس.