مرسوم رئاسي رقم 96-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يلزم أعضاء المجلس بالمشاركة في دورات أجهزة المجلس واجتماعاته وكذلك في كل جلسة عمل أو مهمة، أو أشغال يكلّفهم بها رئيس المجلس.
العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه