مرسوم رئاسي رقم 96-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم
المادة 2
عملا بالمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتنافى ممارسة عضوية العضو المنتخب في المجلس وما يأتي :
- ممارسة عضوية انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تشريعية وطنية
- تولي منصب قيادي تنفيذي بجمعية ذات طابع سياسي أو وظيفة حكومية،
- تعيين في منصب ضمن المجلس..