مرسوم رئاسي رقم 96-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — أحكام مالية
المادة 14
يحذف مبلغ التعويض الجزافي الشهري بسبب الغيابات غير المسموح بها، أو غير المبررة، وكذا عدم تقديم الأعمال المطلوبة، أو أي تهاون من شأنه أن يسبب ضررا لسير المجلس أو لصورته.