مرسوم رئاسي رقم 96-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم
الباب الثاني — أحكام مالية
المادة 13
يتقاضى أعضاء المجلس، زيادة على ذلك، بمناسبة انعقاد اجتماعات المجلس ودوراته وجلسات عمله تعويضا على " مصاريف المهمة"، تحدد مرجعيا بتلك التي تخصص لصالح الموظفين الذين لهم رتبة المتصرف الرئيسي وذلك طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة .1991