مرسوم رئاسي رقم 96-115
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
المادة الأولى
فتح المادةيقلّد في مهام أعضاء بالمجلس الوطني ، الانتقالي، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- محمد كشود عبد الحميد سلام،
- أحمد سعيدي،
- خالد دبش
- حساين وزاني. 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 6 9-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.