مرسوم رئاسي رقم 96-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
لا يمكن أي عضو بالمجلس أن يمثل هذا الأخير في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، أو أن يتصرف باسمه، إذا لم يكلّفه بذلك قانونا لهذا الغرض رئيس المجلس.