مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
المادة الأولى
فتح المادةيقلّد في مهام أعضاء بالمجلس الوطني ، الانتقالي، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- محمد كشود عبد الحميد سلام،
- أحمد سعيدي،
- خالد دبش
- حساين وزاني. 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 6 9-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يحدد القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير رئيس المجلس الأعلى للشباب، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد هذه الأحكام القانون الأساسي الخاص بأعضاء المجلس الأعلى للشباب والنظام التعويضي المطبق عليهم.
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتنافى ممارسة عضوية العضو المنتخب في المجلس وما يأتي :
- ممارسة عضوية انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تشريعية وطنية
- تولي منصب قيادي تنفيذي بجمعية ذات طابع سياسي أو وظيفة حكومية،
- تعيين في منصب ضمن المجلس..
المادة 3
فتح المادةلا يمثل أعضاء المجلس، في إطار أنشطتهم داخله، المؤسسات أو الجمعيات التي قامت بانتخابهم أو تعيينهم أو اختيارهم.
المادة 4
فتح المادةإن صفة العضو بالمجلس تلزم بواجبات وتخول صلاحيات.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس بالمشاركة في دورات أجهزة المجلس واجتماعاته وكذلك في كل جلسة عمل أو مهمة، أو أشغال يكلّفهم بها رئيس المجلس.
العدد 20 12 ذي القعدة عام 1416 ه
المادة 6
فتح المادةإن صفة عضو المجلس تلزم صاحبها تجاه الغير، واجب كتمان كل فعل أو معلومة صنفت تحت " طابع الكتمان " ، واطلع عليها في إطار نشاط المجلس.
يلتزم عضو المجلس بواجب التحفظ، وينتهج موقفا مطابقا لشرف المؤسسة، كما يمتنع عن أي سلوك أو تظاهر من شأنه أن يسيء لصورة المجلس.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أي عضو بالمجلس أن يمثل هذا الأخير في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية، أو أن يتصرف باسمه، إذا لم يكلّفه بذلك قانونا لهذا الغرض رئيس المجلس.
المادة 8
فتح المادةيمنع أي عضو من المجلس أن يستغل عضويته أو صفته لأسباب غير تلك التي تتعلق بممارسة عضويته.
المادة 9
فتح المادةإن أعضاء المجلس، مهما يكن القانون الأساسي الذي كان يسري عليهم وقت انتخابهم أعضاء في هذا المجلس، يظلون مرتبطين إداريا وقانونيا بمؤسساتهم أو هيئاتهم الأصلية.
وبهذه الصفة، يستفيدون ضمان منصب عملهم أو وظيفتهم عند الاقتضاء، كما يستفيدون مجمل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفية تكفّل المجلس بالغيابات المبررة، عند الاقتضاء، بالتشاور بين الهيئة المشغلة والمجلس.
المادة 10
فتح المادةيدلي أعضاء المجلس بوجهات نظرهم، بكل حرية، خلال اجتماعات مختلف أجهزة المجلس ودوراتها، ولا يمكن متابعتهم على أساس الآراء التي يعبرون عنها خلال المناقشات داخل هذه الأجهزة.
الباب الثاني — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيتكفّل المجلس بكل تكاليف الإيواء والإطعام والنقل التي تصرف إبان كل الدورات أو الاجتماعات أو جلسات العمل التي يبرمجها . المجلس 12 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1995 ، تعويضا جزافيا شهريا قدره خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ( وذلك قصد أداء المهام المخولة المجلس طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يتقاضى أعضاء المكتب الموسع، زيادة على ذلك، تعويضا إضافيا شهريًا قدره ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) كما هو محدد في المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس، زيادة على ذلك، بمناسبة انعقاد اجتماعات المجلس ودوراته وجلسات عمله تعويضا على " مصاريف المهمة"، تحدد مرجعيا بتلك التي تخصص لصالح الموظفين الذين لهم رتبة المتصرف الرئيسي وذلك طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة .1991
المادة 14
فتح المادةيحذف مبلغ التعويض الجزافي الشهري بسبب الغيابات غير المسموح بها، أو غير المبررة، وكذا عدم تقديم الأعمال المطلوبة، أو أي تهاون من شأنه أن يسبب ضررا لسير المجلس أو لصورته.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.