مرسوم رئاسي رقم 96-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
المادة 4
إن صفة العضو بالمجلس تلزم بواجبات وتخول صلاحيات.