مرسوم رئاسي رقم 96-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
المادة 3
لا يمثل أعضاء المجلس، في إطار أنشطتهم داخله، المؤسسات أو الجمعيات التي قامت بانتخابهم أو تعيينهم أو اختيارهم.