مرسوم رئاسي رقم 96-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 6 9-116 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس