مرسوم رئاسي رقم 96-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-115 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تقليد أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي في مهامهم 5
المادة الأولى
يقلّد في مهام أعضاء بالمجلس الوطني ، الانتقالي، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- محمد كشود عبد الحميد سلام،
- أحمد سعيدي،
- خالد دبش
- حساين وزاني. 1