مرسوم رئاسي رقم 96-113 · ج.ر عدد 20 لسنة 1996 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 4

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.