مرسوم رئاسي رقم 96-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-113 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية 4
المادة 4
لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها.
كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي.