الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 5
يتكفّل المجلس، في إطار اختصاصه، بالمهام الآتية :
يشارك في إعداد السياسة الوطنية للتربية والتكوين وفي تقويمها قصد المساهمة في ضمان الانسجام الشامل للمنظومة التربوية وتحسين مردودها وانسجامها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- يدرس ويبدي رأيه في كل المسائل المتعلقة بالتربية والتكوين على كل المستويات وفي شتى جوانبها، يضمن ديمومة التشاور داخله بين كافة أطراف منظومة التربية والتكوين يساهم في إعداد قواعد آداب المهنة وأخلاقياتها ومقاييسها في ميدان التربية والتكوين وبهذا الصدد يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي :
يقترح العناصر الأساسية الاستراتيجية لتنمية شاملة ومنسجمة ومتجانسة لمنظومة التربية والتكوين، تبعا للمقاييس العلمية والتربوية المعمول بها عالميا والقيم الهوية والثقافية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم فاتح نوفمبر 1954، يعمل على تلقين قيم ثورة نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة في نفوس الشباب، ترسيخا وتأصيلا المكونات الشخصية الوطنية وجذورها لديه، من خلال تدريس التاريخ الوطني و الثقافة الوطنية، يدرس ويبدي الرأي في مشاريع الإصلاح التي تبادر بها القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين
- يدرس مخطّطات العمل القطاعية للوزارات المكلفة بالتربية والتكوين ويتحقق من انسجامها الشامل الداخلي والخارجي،
- يقوم بانتظام تنفيذ السّياسة الوطنية في التربية والتكوين،
- يقوم آثار السياسات القطاعية التي تبادر بها مجمل الدوائر الوزارية على المنظومة التربوية بهدف تحقيق ملاءمة أفضل بين التكوين وعالم الشغل 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينجز كل أشغال البحث والدراسات والتحقيقات التي تفيده في أعماله، أو يكلف من ينجزها،
- يدلي بآراء تقنية وتوصيات في كل المسائل المتعلقة بميدان اختصاصه يتابع تطوّر الاتجاهات الكبرى، على الصعيد الدولي، في ميدان التربية والتكوين.