مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 45
يحدد النظام التعويضي الذي يطبق على أعضاء المجلس بنص خاص. خاص