مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 41
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله.
ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية، يكون رئيس المجلس هو الأمر بصرفها.