مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثالث — سير الأعمال
المادة 37
يزوّد المجلس بكل المعلومات والوثائق المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين لدى مجموع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية.
المادة … 38 : يصدر المجلس، حسب الحالة، توصيات أو آراء، أو تقارير، أو دراسات.
يصادق المجلس على توصياته وآرائه وتقاريره ودراساته في جلسة علنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صون الرئيس مرجحا .