مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثالث — سير الأعمال
المادة 35
يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي (2) عدد أعضائه. 3