مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 29
يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيل اللجان الدائمة ومهامها وطريقة عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الفرعية واللجان الخاصة و مجموعات الاستشارة والخبرة وعملها.
أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية