الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الرابع — اللجان الدائمة
المادة 25
يضم المجلس خمس ( 5 ) لجان دائمة هي :
لجنة التعليم وتتكفل بتصور الاختيارات الأساسية والتوجيهات العامة في ميدان التعليم
- لجنة التكوين وتتكفل بتحديد استراتيجية منسجمة وعقلانية لتكوين المكونين والمؤطرين وكذا سياسة تأهيل وتكييف مهني،
- لجنة البحث والدراسات الاستطلاعية وتتكفل بتحديد عناصر استراتيجية منظومة التربية والتكوين وذلك بكل الوسائل،
- لجنة المتابعة والتقويم وتتكفل بتقويم ظروف تطبيق السياسة الوطنية للتربية والتكوين
- لجنة العلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتتكفل بالسهر على تحقيق أهداف سياسة ملاءمة التكوين مع التشغيل.