الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الثالث — المكتب
المادة 24
يكلف المكتب بما يأتي :
- يعد مشروع النظام الداخلي ، للمجلس يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابع تنفيذه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه، ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة،
- يحضر حصيلة نشاطات المجلس،
- يعد مشروع التقرير السنوي، يدرس مشروع الميزانية ويوافق عليه قبل عرضه على السلطة المختصة
- يدرس الحساب المالي للمجلس ويوافق عليه، توضح كيفيّات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي . للمجلس