مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الثالث — المكتب
المادة 22
يتكوّن المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس من رؤساء اللجان الدائمة. i المادة 23 : يحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته.