مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
المادة الأولى
ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للتربية يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص " المجلس ".
ويكون مقر المجلس بمدينة الحزائر.