مرسوم رئاسي رقم 96-101 · ج.ر عدد 18 لسنة 1996 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5

الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الثاني — الرئيس

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.