مرسوم رئاسي رقم 96-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 1996
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 96-101 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 الأعلى للتربية. مارس سنة 1996، يتضمن إنشاء المجلس 5
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم › الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 14
يعين أعضاء المجلس بمرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.