مرسوم رئاسي رقم 95-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-89 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى الإداري. 6 مارس سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 8
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال