مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات البسيطة، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .