الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي (2/3) أعضائه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس في دفتر خاص، ويرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس التوجيه ومدير المدرسة الى السلطة الوصية لتوافق عليه.