الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
المدير المكلف بالتكوين بوزارة البريد والمواصلات، رئيسا ممثل وزارة المالية (الميزانية)،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، المدير المركزي بوزارة البريد والمواصلات المعني بجدول أعمال المجلس.
مندوبين (2) ينتخبهما المدرسون، مندوبين (2) ينتخبهما المتدربون.
يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس مشاركة استشارية.