الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يكلف مجلس التوجيه بتحديد أهداف المدرسة ويفصل في شروط سير أجهزتها العام ويقوم دوريا النتائج الرئيسية لبرامج الأعمال التي يصادق عليها .
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع تنظيم المدرسة ونظامها الداخلي مشاريع برنامج عمل المدرسة السنوي والمتعدد السنوات،
- برامج التكوين وتحسين المستوى التي تعدها مديرية المدرسة وتعرضها على رأي المجلس البيداغوجي، مشاريع ميزانيات التسيير والتجهيز، الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية، / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415 مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، مشاريع اقتناء العقارات أو كرائها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المدرسة،
- كل التدابير الكفيلة بتحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.