مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يشرف على المدرسة مجلس توجيه ويسيرها مدير وتزود بمجلس بيداغوجي،