المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الاول الإدارة المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 04-42 العمل المغاربي.
مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 15.000.000 القسم الثاني 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الجزئي الأول 15.000.000 94-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد الديون الضريبية والاشتراكات (جمعية تنمية التشغيل في الصناعة والكوابل واتحاد الضمان الاجتماعي والمنح العائلية) المستحقة على تسيرها ودادية الجزائريين في أوروبا سابقا خلال 1990 وسنة 1994 تحصيل اشتراكات الأملاك التي كانت فترة ما بين سنة 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.000.000 مرسوم رئاسي رقم 9 5 9 5 – 109 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-06 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1995 يرسم ما يلي :