مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر الهدف
المادة 4
تخول المدرسة في إطار مهامها ما يأتي :
- تقيم علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة لها،
- تقدم الخدمات في مجال التكوين إلى المؤسسات والهيئات المعنية بناء على اتفاقية تنظم لقاءات ومنتديات ومناظرات ومؤتمرات ترتبط بهدفها أو تشارك فيها على الصعيد الوطني أو في الخارج :