المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق
9 أبريل سنة 1995
اليمين زروال
الجدول الملحق
رقم العناوين الاعتمادات المخصصة
الأبواب (دج)
وزارة المالية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الاول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
92-34 الإدارة المركزية - الايجار 3.500.000
مجموع القسم الرابع 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 110 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة 2) منه، A وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إنشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ، ومبالغها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-412 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم يرسم ما يلي :