مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته . .
يعرض المدير حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بتقرير يشتمل على كل الايضاحات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمدرسة.
ثم يرسله الى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه لتوافق عليه.