مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية المدرسة على ما يأتي :
باب الموارد : 1 إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات
2 - الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة
3 - الهبات والوصايا ب باب النفقات :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.