مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
تقدم ميزانية المدرسة التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم تعرض على الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ليوافق عليها .