مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثالث — نظام الدراسات
المادة 20
يحدد الوزير المكلف بالبريد والمواصلات بقرار كيفيات الالتحاق بالمدرسة وإجراء اختبارات المسابقات ومدد التكوين ومحتوى البرامج وتنظيم الدراسة ومراقبة عمل الطلاب. / العدد 22 23 ذي القعدة عام 1415