مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
يجتمع المجلس البيداغوجي في جلسة علانية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في كل سداسي على الأقل.
وتدون آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محضر يوقعه الرئيس، ويعرضه على الوزارة الوصية خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ عقد الاجتماع لتوافق عليه .