مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يرأس المجلس البيداغوجي مدير المدرسة.
ويتكون من :
- مديري الدراسات
- رؤساء الأقسام مدرسين (2) ينتخبهما زملاؤهما لفترة سنتين (2) قابلة للتجديد،
- منتدبين (2) ينتخبهما المتدربون يمكن للمجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في مداولاته.