مرسوم رئاسي رقم 95-86
· ج.ر عدد 22 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 13
يكلف مديرا الدراسات تحت سلطة المدير بالقيام بجميع الأنشطة الرامية الى تنفيذ البرنامج المقرر في ميادين تكوين موظفي البريد والمواصلات وتحسين مستواهم كما يكلفان بتسيير التداريب التي يجريها الطلاب لدى المصالح المستعملة وتنشيطها ومتابعتها وفقا لطبيعتها.
يساعد مديري الدراسات في ممارسة مهامهم رؤساء أقسام